تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128679 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يستثنى من مضي الحول

إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا؛ لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.


عرفنا أنه لا بد من النصاب, ولا بد أن يتم الحول في كل مال يتجدد؛ فالمال المتجدد لا بد له من الحول. فمثلا: عندنا مَن له دخل- راتب مثلا- هذا الراتب يُزكيه كلما حال عليه الحول، فراتب شهر محرم الذي يوفره يزكيه في محرم الثاني، وتوفير شهر صفر يزكيه في شهر صفر الثاني وهكذا.
كذلك مثلا: لو مات له قريب، لو كان مثلا عنده عشرون ألفا, ابتدأ حولها من محرم, وفي شهر رجب ماتَ له قريبٌ, وورث منه عشرين ألفا أخرى. هذه العشرون التي من قريبه يزكيها في رجب الآتي؛ لأنها دخلت ملكه في رجب, والعشرون التي قبلها يزكيها في محرم.
وكذلك العطايا والهبات ونحوها يزكيها إذا حال عليها الحول. استثنوا من ذلك ما سمعنا: نتاج السائمة؛ فلو مثلا كان عنده أربعون من الغنم ابتدأ في أول السنة -في شهر محرم- وهي أربعون؛ في واحد واحد، ثم في شهر خمسة ولدت الأربعون أربعين سخلة، ثم في شهر أحد عشر ولدت أيضا, يعني بعض الغنم قد تلد في السنة مرتين, وقد تلد في البطن اثنين, تلد سخلتين في البطن الواحد، فالحاصل أنه عندما تمت السنة فإذا الأربعون هي وأولادها مائة وإحدى عشرون, ففيها شاتان؛ ولو كان أكثرها سخال لهذا الحديث أو لهذا الأثر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يقول: تحسب عليهم السخلة التي يحملها الراعي ولا يؤخذ منهم إلا شاة كاملة، والأثر الثاني يقول علي عد عليهم الصغار والكبار؛ وذلك لأن هذه السخال معدة للكبر للنماء لا بد أنها تتنامى وتنضم إلى أمهاتها.
مثال يقول: إذا كان عنده أربعون من الغنم ثم في شهر رجب ذبح واحدة وبعدما ذبحها بساعتين ولدت واحدة نقول: انقطع الحول؛ وذلك لأنه بقي ساعةً وليس له إلا تسع وثلاثون, وهي أقل من النصاب، ولما ولدت واحدة امتد الحول من ولادتها. أما لو مثلا كان عنده أربعون وفي شهر جمادى ولدتْ واحدةٌ في واحد خمسة. في اثنين خمسة ذبح واحدة, ما بقي عنده إلا أربعون. النصاب ما نقص, إذا كانت الولادة قبل الموت فالنصاب باقٍ, وإذا كانت الولادة بعد الموت ولو بساعة فالنصاب انقطع. نعم.

line-bottom